عضو الإفتاء المتقاعد
إذا سافر المعتمر أو الحاج وأدركته إحدى الصلوات قبل أن ينطلق إلى سفره، فهل يجوز له قصر هذه الصلاة إذا تجاوز البنيان؟
الأرجح أنه إذا دخل الوقت على المسافر لنسك أو لغيره قبل أن يجاوز عامر القرية، فإن عليه أن يصليها تامة، ولو خرج من البنيان قبل أن يصليها، لأنه أصبح مطالباً بإتمامها قبل ...
